إذا خلا الإشعار أو الضبط من تحديد ساعة الجلسة القادمة، التزمَت المحكمةُ بانتظار المدعى عليه حتى نهاية الدوام الرسمي قبل اتخاذ أي إجراءٍّ في غيبته.
إذا لم تحدد الساعة التي ستفتح بها الجلسة القادمة فلا بد من انتظار المدعى عليه حتى نهاية الدوام الرسمي