• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تحدد الساعة التي ستفتح بها الجلسة القادمة فلا بد من انتظار المدعى عليه حتى نهاية الدوام الرسمي

إذا خلا الإشعار أو الضبط من تحديد ساعة الجلسة القادمة، التزمَت المحكمةُ بانتظار المدعى عليه حتى نهاية الدوام الرسمي قبل اتخاذ أي إجراءٍّ في غيبته.

نص الاجتهاد

إذا لم تحدد الساعة التي ستفتح بها الجلسة القادمة فلا بد من انتظار المدعى عليه حتى نهاية الدوام الرسمي