إصدار الحكم في الجلسة الأخيرة دون مناداة الطرفين يُبطل الإجراء ويؤثر في الحكم لارتباط ذلك بضمانات المواجهة وحسن سير الخصومة.
إصدار الحكم في الجلسة الأخيرة دون مناداة الطرفين يجعل الإجراء باطلا ويؤثر في الحكم