• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصدار الحكم في الجلسة الأخيرة دون مناداة الطرفين يجعل الإجراء باطلا ويؤثر في الحكم

إصدار الحكم في الجلسة الأخيرة دون مناداة الطرفين يُبطل الإجراء ويؤثر في الحكم لارتباط ذلك بضمانات المواجهة وحسن سير الخصومة.

نص الاجتهاد

إصدار الحكم في الجلسة الأخيرة دون مناداة الطرفين يجعل الإجراء باطلا ويؤثر في الحكم