إذا اشترط القانون أو الأصول القضائية أن يحرر القاضي الحكم بخطه، فإن استعمال نموذج مطبوع مع الإضافة عليه لا يحقق هذا الالتزام الشكلي ويُعرّض الحكم لعدم الصحة أو الإبطال بحسب الأحوال.
لا يجوز اعتماد قرار مطبوع ثم الإضافة عليه بل لابد للقاضي من أن يكتب الحكم بخط يده