• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتماد قرار مطبوع ثم الإضافة عليه بل لابد للقاضي من أن يكتب الحكم بخط يده

إذا اشترط القانون أو الأصول القضائية أن يحرر القاضي الحكم بخطه، فإن استعمال نموذج مطبوع مع الإضافة عليه لا يحقق هذا الالتزام الشكلي ويُعرّض الحكم لعدم الصحة أو الإبطال بحسب الأحوال.

نص الاجتهاد

لا يجوز اعتماد قرار مطبوع ثم الإضافة عليه بل لابد للقاضي من أن يكتب الحكم بخط يده