إسقاط الحق الشخصي في الجرائم التي تنطبق عليها المادة 656 عقوبات يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام.
إسقاط الحق الشخصي في دعوى إساءة الائتمان المنطبقة على أحكام المادة 656 عقوبات يسقط دعوى الحق العام