التغيب عن جلسات المحاكمة بعد الدعوة الأصولية يُسقط الاستحقاق للأسباب المخففة التقديرية، ما لم يوجد ما يبرر خلاف ذلك بنص أو واقع ثابت.
إن من يتغيب عن جلسات المحاكمة بعد دعوته أصولا لا يستحق منحه الأسباب المخففة التقديرية