• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن من يتغيب عن جلسات المحاكمة بعد دعوته أصولا لا يستحق منحه الأسباب المخففة التقديرية

التغيب عن جلسات المحاكمة بعد الدعوة الأصولية يُسقط الاستحقاق للأسباب المخففة التقديرية، ما لم يوجد ما يبرر خلاف ذلك بنص أو واقع ثابت.

نص الاجتهاد

إن من يتغيب عن جلسات المحاكمة بعد دعوته أصولا لا يستحق منحه الأسباب المخففة التقديرية