إذا تخلف المعترض عن حضور الجلسة الأولى في الاعتراض، وجب ردّ اعتراضه شكلاً دون الدخول في الموضوع.
عدم حضور الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية يوجب رد الاعتراض شكلا