عدم عزل القاصر للمحامي بعد بلوغه السن القانونية يُفهم منه إجازته لاستمرار الوكالة، ويُعد ذلك توكيلاً ضمنياً صحيح الأثر في الخصومة.
إذا لم يعزل القاصر المحامي بعد أن بلغ السن القانونية فهذا يعني قبله باستمرار المحامي بالدعوى وهو بمثابة التوكيل الضمني