• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يعزل القاصر المحامي بعد أن بلغ السن القانونية فهذا يعني قبله باستمرار المحامي بالدعوى وهو بمثابة التوكيل الضمني

عدم عزل القاصر للمحامي بعد بلوغه السن القانونية يُفهم منه إجازته لاستمرار الوكالة، ويُعد ذلك توكيلاً ضمنياً صحيح الأثر في الخصومة.

نص الاجتهاد

إذا لم يعزل القاصر المحامي بعد أن بلغ السن القانونية فهذا يعني قبله باستمرار المحامي بالدعوى وهو بمثابة التوكيل الضمني