• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم الجريمة ولا تفرض العقوبة إلا بنص قانوني نافذ

الشرعية الجزائية تقتضي أن يكون الفعل مجرّماً والعقوبة مقررة بنص نافذ، وإلا امتنع الإدانة والحكم بالعقوبة.

نص الاجتهاد

لا عقوبة ولا جريمة إلا بقانون