• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم إساءة الأمانة يتحقق عند المطالبة بالأمانة والامتناع عن تسليمها وليس عند تحرير السند

العنصر المكوّن لجرم إساءة الأمانة هو الامتناع عن تسليم الأمانة عند المطالبة بها، وليس تاريخ تحرير السند أو إنشاء الوثيقة.

نص الاجتهاد

جرم إساءة الأمانة يتحقق عند المطالبة بالأمانة والامتناع عن تسليمها وليس عند تحرير السند