العنصر المكوّن لجرم إساءة الأمانة هو الامتناع عن تسليم الأمانة عند المطالبة بها، وليس تاريخ تحرير السند أو إنشاء الوثيقة.
جرم إساءة الأمانة يتحقق عند المطالبة بالأمانة والامتناع عن تسليمها وليس عند تحرير السند