في الجنح، يسقط كلٌّ من الحق العام والحق الشخصي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة متى لم تُتخذ خلالها أي ملاحقة جزائية.
تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة