• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة

في الجنح، يسقط كلٌّ من الحق العام والحق الشخصي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة متى لم تُتخذ خلالها أي ملاحقة جزائية.

نص الاجتهاد

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة