• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند غياب النص التشريعي تطبق القواعد العامة في القانون المدني بوصفه المصدر الأصلي لسائر القوانين

إذا خلا النصّ التشريعي الخاص من حكمٍ ينظّم المسألة، وجب تطبيق القواعد العامة الواردة في القانون المدني باعتباره المصدر الرئيسي الذي يُرجع إليه في غيره من القوانين.

نص الاجتهاد

في حال غياب النص التشريعي يتوجب تطبيق القواعد العامة الواردة في القانون المدني باعتباره المصدر الرئيسي لغيره من القوانين