إذا خلا النصّ التشريعي الخاص من حكمٍ ينظّم المسألة، وجب تطبيق القواعد العامة الواردة في القانون المدني باعتباره المصدر الرئيسي الذي يُرجع إليه في غيره من القوانين.
في حال غياب النص التشريعي يتوجب تطبيق القواعد العامة الواردة في القانون المدني باعتباره المصدر الرئيسي لغيره من القوانين