إضافة اسم عائلة الكافل أو الأسرة الراعية إلى اسم اللقيط تُعدّ إضافة نسبة لا تغيير نسب، ولا تُنشئ نسباً شرعياً ولا تمسّ أحكام الميراث.
إضافة اسم العائلة التي قامت برعاية اللقيط هي إضافة نسبة وليست تغيير نسب وإن نظام الميراث لا يختل بهذه الإضافة