• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إضافة اسم عائلة من رعت اللقيط تعد إضافة نسبة لا تغييراً في النسب ولا تمس قواعد الإرث

إضافة اسم عائلة الكافل أو الأسرة الراعية إلى اسم اللقيط تُعدّ إضافة نسبة لا تغيير نسب، ولا تُنشئ نسباً شرعياً ولا تمسّ أحكام الميراث.

نص الاجتهاد

إضافة اسم العائلة التي قامت برعاية اللقيط هي إضافة نسبة وليست تغيير نسب وإن نظام الميراث لا يختل بهذه الإضافة