• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحرم التبني لأنه يلحق الولد بغير أبيه ويغير نسبه، أما كفالة اليتيم ورعايته تربويا واجتماعيا واقتصاديا فمشروعة ومحمودة

لا يجوز التبنّي بمعنى إلحاق الولد بغير أبيه أو تغيير نسبه، بينما يجوز ويُشرع رعاية اليتيم وكفالته دون المساس بنسبه.

نص الاجتهاد

الأصل في تحريم التبني لإلحاق الولد بغير أبيه ونسبه إلى غير عائلة أما رعاية اليتيم تربويا واجتماعيا واقتصاديا هو أمر شرعي ومطلب ديني