لا يجوز التبنّي بمعنى إلحاق الولد بغير أبيه أو تغيير نسبه، بينما يجوز ويُشرع رعاية اليتيم وكفالته دون المساس بنسبه.
الأصل في تحريم التبني لإلحاق الولد بغير أبيه ونسبه إلى غير عائلة أما رعاية اليتيم تربويا واجتماعيا واقتصاديا هو أمر شرعي ومطلب ديني