• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إضافة نسبة العائلة الكافلة أو الراعية إلى اسم الولد الملحق بها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية

يجوز شرعاً وقانوناً إضافة نسبة العائلة الكافلة أو الراعية إلى نسبة الولد الملحق بها، متى كان الإلحاق قائماً وثابتاً، دون أن يُفهم من ذلك ثبوت نسبٍ بنَسَبٍ شرعي جديد.

نص الاجتهاد

مبادئ الشريعة الاسلامية أجازة إضافة نسبة العائلة الكافلة والراعية إلى نسبة الولد الملحق بها