يجوز شرعاً وقانوناً إضافة نسبة العائلة الكافلة أو الراعية إلى نسبة الولد الملحق بها، متى كان الإلحاق قائماً وثابتاً، دون أن يُفهم من ذلك ثبوت نسبٍ بنَسَبٍ شرعي جديد.
مبادئ الشريعة الاسلامية أجازة إضافة نسبة العائلة الكافلة والراعية إلى نسبة الولد الملحق بها