• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إضافة اسم الأسرة الراعية إلى اسم اللقيط تحقق له شعوراً بالانتماء وتعين على اندماجه في المجتمع

يجوز اعتماد تدبيرٍ يحقق للقيط شعور الانتماء الأسري والاجتماعي، ومن ذلك إضافة اسم الأسرة الراعية إلى اسمه بما يخفف آثار فقدان النسب الأسري ويعين على اندماجه.

نص الاجتهاد

إن عدم انتماء اللقيط إلى اسرة معينة هي المشكلة الرئيسية التي تفقده لاحقا انتمائه واندماجه في المجتمع وتعرضه لاضطرابات نفسية قد يرافقها بعض أشكال الانحراف التي يتوجب معالجتها ابتداء لا انتهاء وغن إضافة اسم الأسرة الراعية لاسم الأسرة المنتحلة له كفيل بتنمية شعور الانتماء لديه