أمين السجل المدني هو المختص بتسمية المولود اللقيط وتكوين بياناته الاسمية الأساسية، بما في ذلك اختيار اسم والدين واسم جدٍّ يُجعل نسبةً إليه في القيود.
إن أمين السجل المدني هو الذي يقوم بتسمية المولود اللقيط وانتحال اسم والديه واسم جد له ليكون اسم هذا الجد نسبة لهذا اللقيط