• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتولى أمين السجل المدني تسمية المولود اللقيط واختيار اسم أبيه وجدّه له

أمين السجل المدني هو المختص بتسمية المولود اللقيط وتكوين بياناته الاسمية الأساسية، بما في ذلك اختيار اسم والدين واسم جدٍّ يُجعل نسبةً إليه في القيود.

نص الاجتهاد

إن أمين السجل المدني هو الذي يقوم بتسمية المولود اللقيط وانتحال اسم والديه واسم جد له ليكون اسم هذا الجد نسبة لهذا اللقيط