النصوص التي تجيز الأسباب المخففة التقديرية لا تُطبَّق على تدابير الإصلاح، بل يقتصر مجالها على العقوبات الجزائية.
الاسباب المخففة التقديرية لا تشمل تدابير الاصلاح المناقشة: لما كان تبين من وقائع الحكم المطعون فيه أن المحكمة التي قضت بوضع الحدث أحمد في معهد اصلاح الاحداث مدة تسعة أشهر وخفضت هذا التدابير الى مدة ثلاثة أسابيع اعتبارا من تاريخ ايداعه في مركز الملاحظة الواقع في 2/2/1959 حتى تاريخ 23/2/1959 قد استندت على أحكام المادة 244 من قانون العقوبات التي يقتصر حكمها على العقوبات ولا تشمل تدابير الاصلاح، كان الطعن واردا على الحكم المطعون فيه الذي جاء مخالفا لأحكام القانون من هذه الناحية.