يُنعقد الاختصاص المكاني في طلب تعديل أو تصحيح قيود اللقيط لقاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي.
ينعقد الاختصاص في طلب تعديل أو تصحيح قيود اللقيط لقاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي