• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي بطلب تعديل أو تصحيح قيود اللقيط

يُنعقد الاختصاص المكاني في طلب تعديل أو تصحيح قيود اللقيط لقاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي.

نص الاجتهاد

ينعقد الاختصاص في طلب تعديل أو تصحيح قيود اللقيط لقاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي