إذا لم تكن هناك أسرة حقيقية ينتمي إليها اللقيط، فلا يوجد مانع قانوني من طلب تعديل أو تصحيح قيوده، لأن هذه القيود تكون غير حقيقية ولا تعكس واقع النسب أو الانتماء الأسري.
مادامت لا توجد أصلا اسرة حقيقية ينتمي إليها اللقيط فإن ذلك لا يمنع قانونيا من طلب تعديل أو تصحيح قيوده باعتبار أنها ليست قيودا حقيقية