تقدير مقدار التعويض يُعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، بشرط أن تستند في تقديرها إلى وقائع الدعوى ونسبة المسؤولية الثابتة لديها.
تقدير التعويض من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الموضوع استنادا لوقائع الدعوى ونسبة المسؤولية