• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع في ضوء وقائع الدعوى ونسبة المسؤولية

تقدير مقدار التعويض يُعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، بشرط أن تستند في تقديرها إلى وقائع الدعوى ونسبة المسؤولية الثابتة لديها.

نص الاجتهاد

تقدير التعويض من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الموضوع استنادا لوقائع الدعوى ونسبة المسؤولية