لمحكمة الطعن أن تتصدى لموضوع الدعوى وتحكم فيه متى كانت القضية جاهزة للفصل، ولو كان هذا الطرح لأول مرة أمامها.
من حق محكمة الطعن التصدي للموضوع ولو كان الطعن للمرة الأولى ما دامت القضية جاهزة للفصل