• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الطعن التصدي للموضوع ولو كان الطعن للمرة الأولى متى كانت الدعوى صالحة للفصل

لمحكمة الطعن أن تتصدى لموضوع الدعوى وتحكم فيه متى كانت القضية جاهزة للفصل، ولو كان هذا الطرح لأول مرة أمامها.

نص الاجتهاد

من حق محكمة الطعن التصدي للموضوع ولو كان الطعن للمرة الأولى ما دامت القضية جاهزة للفصل