• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمؤسسة التأمين أن تطلب إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة السيارة المؤمنة إذا كانت مدعى عليها لا مدعية

لا يملك المدعى عليه طلب الحجز الاحتياطي على صحيفة السيارة المؤمَّنة لضمان حقوقه، لأن هذا الإجراء يُطلب من المدعي لا من الخصم المدعى عليه.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمؤسسة التأمين طلب وضع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة السيارة المؤمنة لضمان حقوقها إذا كانت التأمين جهة مدعى عليها وليست مدعية