لا يملك المدعى عليه طلب الحجز الاحتياطي على صحيفة السيارة المؤمَّنة لضمان حقوقه، لأن هذا الإجراء يُطلب من المدعي لا من الخصم المدعى عليه.
لا يجوز لمؤسسة التأمين طلب وضع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة السيارة المؤمنة لضمان حقوقها إذا كانت التأمين جهة مدعى عليها وليست مدعية