يُفترض قانوناً أن العلاج يتم في مشفى خاص، ومن يدعي أن العلاج كان على نحوٍ آخر فعليه إقامة الدليل على ذلك.
الأصل في العلاج أن يكون في مشفى خاص وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يقوم بالإثبات