مجرد الخطأ في تطبيق أحكام القانون لا يصلح سبباً لردّ القاضي، لأن تصحيح هذا الخطأ يكون من خلال طرق الطعن القانونية لا عبر طلب الرد.
الخطأ في تطبيق أحكام القانون لا يؤلف سببا من أسباب رد القاضي لأن ذلك مجاله طرق الطعن المنصوص عليها قانونا