• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في تطبيق القانون لا يعد سبباً لرد القاضي وإنما يواجه بطرق الطعن المقررة قانوناً

مجرد الخطأ في تطبيق أحكام القانون لا يصلح سبباً لردّ القاضي، لأن تصحيح هذا الخطأ يكون من خلال طرق الطعن القانونية لا عبر طلب الرد.

نص الاجتهاد

الخطأ في تطبيق أحكام القانون لا يؤلف سببا من أسباب رد القاضي لأن ذلك مجاله طرق الطعن المنصوص عليها قانونا