مجرد الخطأ في تطبيق الإجراءات القضائية لا يُعد سبباً مستقلاً لردّ القاضي، لأن أسباب الرد تُفسَّر على سبيل الحصر ولا تُستنتج بالقياس.
الخطأ في تطبيق الإجراءات التي يتخذها القاضي لا تؤلف سببا من أسباب رد القاضي