• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في تطبيق الإجراءات القضائية لا يصلح سبباً لرد القاضي

مجرد الخطأ في تطبيق الإجراءات القضائية لا يُعد سبباً مستقلاً لردّ القاضي، لأن أسباب الرد تُفسَّر على سبيل الحصر ولا تُستنتج بالقياس.

نص الاجتهاد

الخطأ في تطبيق الإجراءات التي يتخذها القاضي لا تؤلف سببا من أسباب رد القاضي