• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشك الشخصي في حياد القاضي لا يعد سبباً قانونياً لردّه

الشكّ الذاتي أو الانطباع الشخصي بعدم حياد القاضي لا يُعدّ سبباً قانونياً مقبولاً لردّه ما لم يقم على موجبٍ من أسباب الرد المحددة قانوناً.

نص الاجتهاد

شعور طالب الرد بالشك في حياد القاضي ليس من أسباب الرد