الشكّ الذاتي أو الانطباع الشخصي بعدم حياد القاضي لا يُعدّ سبباً قانونياً مقبولاً لردّه ما لم يقم على موجبٍ من أسباب الرد المحددة قانوناً.
شعور طالب الرد بالشك في حياد القاضي ليس من أسباب الرد