إذا تضاربت أقوال الشاهد وجب على المحكمة أن تعرض لهذه التناقضات بالمناقشة والتمحيص قبل الأخذ بالشهادة أو طرحها.
الأقوال المتناقضة للشاهد يجب أن تخضع إلى المناقشة والتمحيص من لدن المحكمة . الصفحة : 127 العدد /1 – 2/ لعام 2010 القاعدة: 53 القضية : 2244 أساس لعام 2008 قرار : 2016 لعام 2008 تاريخ : 21/7/2008