• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأقوال المتناقضة للشاهد تستوجب من المحكمة مناقشتها وتمحيصها

إذا تضاربت أقوال الشاهد وجب على المحكمة أن تعرض لهذه التناقضات بالمناقشة والتمحيص قبل الأخذ بالشهادة أو طرحها.

نص الاجتهاد

الأقوال المتناقضة للشاهد يجب أن تخضع إلى المناقشة والتمحيص من لدن المحكمة . الصفحة : 127 العدد /1 – 2/ لعام 2010 القاعدة: 53 القضية : 2244 أساس لعام 2008 قرار : 2016 لعام 2008 تاريخ : 21/7/2008