تغيير الوصف الجرمي لا يحجب سلطة المحكمة في منح الأسباب المخففة ما دام القانون لا يقرر مانعاً خاصاً من ذلك.
لا يوجد ما يمنع قانوناً منح الأسباب المخففة بعد تغيير الوصف الجرمي . الصفحة : 129 العدد /1 – 2/ لعام 2010 القاعدة: 55 القضية : 1304 أساس لعام 2008 قرار : 2040 لعام 2008 تاريخ : 21/7/2008