يكفي في المعير أن تكون له سلطة الانتفاع والتصرف بالشيء المعار، ولا يشترط تملكه له؛ كما أن تقدير البينة والشهادة واستخلاص قيام العارية من مسائل محكمة الموضوع متى كان لها أصل ثابت في الأوراق.
القضية : 849 أساس لعام 2008 قرار : 1027 لعام 2008 تاريخ 21/7/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود . المبدأ : إعارة – حق انتفاع وتصرف للمعير . ليس في القانون أن يكون المعير مالكاً للشيء المعار وإنما يكفي أن يكون له حق الانتفاع والتصرف بالشيء الذي أعاره . في أسباب الطعن : 1 – أخطأ القرار في الاستدلال مما أدى إلى خطأ في تطبيق القانون . 2 – الجهة المطعون ضدها لم تثبت تملكها للعقار موضوع الدعوى حتى تملك إعارته . 3 – وكيل الجهة المطعون ضدها لم يتقدم بوكالة جديدة تخوله حق المطالبة بالعقار . 4 – أحد الشهود مستعد للتراجع عن الإدلاء بشهادته أمام المحكمة . في القضاء: حيث إن دعوى المدعي تهدف إلى إنهاء عقد العارية وإلزام المدعى عليه بتسليم الدار المشادة على المحضر 282 من المنطقة العقارية الأنصاري . وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى شكلاً لعدم صحة التمثيل وإن محكمة الاستئناف فسخت الحكم البدائي وقضت بإنهاء عقد العارية بين المدعي والمدعى عليه على العقار الموصوف في تقرير الخبرة المبرز المؤرخ في 10/12/2006. إلخ ما جاء في القرار . ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار الاستئنافي أوقع عليه هذا الطعن طالباً نقضه . حيث إن المدعي قد أثبت عقار العارية بالبينة الشخصية ولم تؤيد البينة المعاكسة ما ورد على لسان المدعى عليه من دفوع . وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الأخذ بشهادات الشهود وطرح بعضها دون البعض الآخر هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك طالما أن قناعتها مستمدة من أمور سائغة لها أصل في أوراق الدعوى . وحيث إن العارية عقد يلتزم به المستعير أن يعيد الشيء المعار في المدة المحددة . وحيث إنه ليس في القانون أن يكون المعير مالك للشيء المعار وإنما يكفي لأن يكون له حق الانتفاع والتصرف بالشيء الذي أعاره . وحيث إن المحكمة قد أجرت الكشف والخبرة على المنزل موضوع الدعوى وتحققت منه . وحيث إن المحكمة مصدرة القرار قد أحاطت بواقعة الدعوى وأوردت أدلتها وعللت بتعليل سليم ومقبول لما قضت به مما يجعل الأسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من سلامة القرار . لذلك تقرر بالاتفاق : رفض الطعن ومصادرة بدل التأمين .