• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنقطع الخصومة بحكم القانون بمجرد وفاة أحد أطراف الدعوى

تنقطع الخصومة بقوة القانون بمجرد وفاة أحد أطراف الدعوى، ويجب على المحكمة إعلان الانقطاع وإيقاف السير في الخصومة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية المترتبة على الوفاة.

نص الاجتهاد

القضية : 864 أساس لعام 2008 قرار : 1040 لعام 2008 تاريخ 21/7/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود . المبدأ : أصول – انقطاع الخصومة – وفاة أحد الأطراف . تنقطع الخصومة بمجرد وفاة أحد أطراف الدعوى وبحكم القانون(*) . النظر في الطعن : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ. وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى . وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : في القضاء: حيث إن أوراق الدعوى الواردة على سند التبليغ ولائحة الطعن تشير إلى أن المطعون ضده أحمد. قد توفي مند حوالي سنة تقريباً مما يتعين قطع الخصومة بهذه الدعوى . وحيث إن الخصومة تنقطع بمجرد وفاة أحد أطراف الدعوى وبحكم القانون . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – إعلان انقطاع الخصومة بهذه الدعوى نظراً لوفاة المطعون ضده أحمد. 2 – إعادة الإضبارة لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني .