تنقطع الخصومة بقوة القانون بمجرد وفاة أحد أطراف الدعوى، ويجب على المحكمة إعلان الانقطاع وإيقاف السير في الخصومة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية المترتبة على الوفاة.
القضية : 864 أساس لعام 2008 قرار : 1040 لعام 2008 تاريخ 21/7/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود . المبدأ : أصول – انقطاع الخصومة – وفاة أحد الأطراف . تنقطع الخصومة بمجرد وفاة أحد أطراف الدعوى وبحكم القانون(*) . النظر في الطعن : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ. وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى . وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : في القضاء: حيث إن أوراق الدعوى الواردة على سند التبليغ ولائحة الطعن تشير إلى أن المطعون ضده أحمد. قد توفي مند حوالي سنة تقريباً مما يتعين قطع الخصومة بهذه الدعوى . وحيث إن الخصومة تنقطع بمجرد وفاة أحد أطراف الدعوى وبحكم القانون . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – إعلان انقطاع الخصومة بهذه الدعوى نظراً لوفاة المطعون ضده أحمد. 2 – إعادة الإضبارة لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني .