• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بالرد على جميع أسباب الطعن متى كان في ردها على بعضها ما يكفي لتسبيب الحكم

يكفي أن ترد المحكمة على بعض أسباب الطعن إذا كان ذلك كافياً لتسبيب الحكم تسبيباً قانونياً سليماً؛ ولا يُشترط الرد على كل سببٍ يورده الطاعن متى كان الحكم قد أحاط بواقعة الدعوى وأقام قضاءه على أسبابٍ كافية لها أصلها في الأوراق.

نص الاجتهاد

القضية : 865 أساس لعام 2008 قرار : 1041 لعام 2008 تاريخ 21/7/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود . المبدأ : أصول – طعن – أسباب – يكفي الرد على بعضها . المحكمة غير معنية بالرد على كافة الأسباب التي يجادل فيها الطاعن إذا كان الرد على بعضها كافياً لتقرير الحكم القانوني بالدعوى . في أسباب طعن أحمد. : 1 – القرار جاء ناقصاً وغير معلل . 2 – العقد المبرز لا تتوفر فيه الأركان القانونية . 3 – الطاعن طلب إعادة الخبرة التي اعتمدت عليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه . 4 – الطاعن طلب سماع الشهود لإثبات أن الحصة التي أشارت إليها الخبرة لا تعود له إنما تعود لشخص آخر . 5 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على الدفوع الجوهرية . في أسباب طعن المتدخل إبراهيم. : 1 – الطاعن لم يتبلغ القرار البدائي . 2 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش أي دفع من دفوع الطاعن ولم ترد على أي طلب . 3 – الطاعن طلب سماع شهود العقد لإثبات صحته وإشادة البناء على الحصة موضوع النزاع . في القضاء: حيث إن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى تثبيت البيع الجاري بين مؤرث المرحوم مصطفى. والمدعى عليه أحمد. على حصة قدرها 28 سهماً من العقار 743 من المنطقة العقارية طوق البلد والتي تعادل 200 م2 . وقد تدخل إبراهيم. بالدعوى طالباً وضع إشارة الدعوى والحكم له بتثبيت البيع وتسجيل تمام حصة المدعى عليه أحمد. والبالغة 28 سهماً من العقار رقم 743 من منطقة طوق البلد العقارية وإلزام أمين السجل العقاري بالتنفيذ . وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت وفق ادعاء ورثة المرحوم مصطفى. وردت طلب التدخل شكلاً وموضوعاً وإن محكمة الاستئناف أيدت الحكم البدائي . وقد طعن المدعى عليه أحمد. والمتدخل إبراهيم. بالقرار الاستئنافي للأسباب المثارة في لائحتي الطعن . حيث إنه ثابت من خلال بيان القيد العقاري المبرز أن المدعى عليه أحمد. يملك قيداً حصة سهمية قدرها 28 سهماً من العقار رقم 743 من المنطقة العقارية طوق البلد معادلة لمساحة 200 م2 . وحيث إن الجهة المدعية قد أبرزت عقد بيع يشعر بشراء المساحة المذكورة من المدعى عليه أحمد. الذي أنكر توقيعه المنسوب إليه وأثبتت الخبرة أن التوقيع يعود له . وحيث إن إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار لمصلحة ورثة المرحوم مصطفى. هي الأسبق تاريخاً من إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المتدخل إبراهيم. وبالتالي فهي أولى بالرعاية والتفضيل . وحيث إن المحكمة مصدرة القرار قد أحاطت بواقعة الدعوى وأوردت أدلتها وناقشت الدفوع المثارة المناقشة القانونية السليمة فجاء قرارها محمولاً على دعائم كافية لحمله ولها أصلها في أوراق الدعوى . وحيث إن المحكمة غير معنية بالرد على كافة الأسباب التي يجادل فيها الطاعن إذا كان الرد على بعضها كافياً لتقرير الحكم القانوني بالدعوى . وحيث إن الأسباب المثارة في لائحتي الطعن لا تعدو سوى مجادلة عقيمة فيما خلصت إليه المحكمة لأمر الذي يستدعي رفض الطعنين لخلوهما من عوامل النقض . لذلك تقرر بالاتفاق : رفض الطعنين موضوعاً ومصادرة التأمين .