• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي توقيع رئيس الهيئة على ضبط الجلسة في القضايا المدنية ولا يترتب البطلان لعدم توقيع جميع القضاة

في الدعاوى المدنية لا يترتب بطلان ضبوط الجلسات لمجرد عدم توقيع جميع أعضاء الهيئة عليها ما دام رئيس الهيئة قد وقّعها، كما لا تُبحث الدفوع الموضوعية إذا انتهى النزاع بتراجع الخصوم عن الدعوى أو عن طلب التدخل.

نص الاجتهاد

القضية : 724 أساس لعام 2008 قرار : 1004 لعام 2008 تاريخ 21/7/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود . المبدأ : أصول – ضبط جلسة – توقيع رئيس الهيئة . ليس من الضروري توقيع ضبوط الجلسات من قبل كافة أعضاء الهيئة في القضايا المدنية ، ويكفي توقيع رئيس الهيئة . في أسباب طعن باسل. : 1 – أعضاء الهيئة الحاكمة لم يقوموا بالتوقيع على معظم ضبوط الجلسات وهذا الخلل يورث البطلان وفيه مخالفة لأحكام المادة 138 أصول وهي من النصوص الآمرة . 2 – المحكمة مصدرة القرار قد أغفلت مناقشة الدفوع المثارة وجاء حكمها متناقضاً وحيثياته غير متوافقة مع منطوقه ومشوباً بالغموض . 3 – المحكمة لم تراع أبسط القواعد القانونية التي قضت على عدم جواز الاشتراك في المداولة وإصدار الحكم إلا من قبل القضاة الذين سمعوا أقوال الأطراف تحت طائلة بطلان الحكم . 4 – كان على المحكمة ونظراً لحدوث تغير في أعضاء الهيئة الحاكمة أن تقوم بذكر رقم وتاريخ ندب القاضي وتلاوة الأوراق . في أسباب استئناف طعن رباح. : 1 – المحكمة مصدرة القرار أغفلت الدفوع المثارة أمامها ولم تناقشها مناقشة قانونية سليمة والرد عليها فضلاً على أن حكمها جاء متناقضاً وحيثياته غير متوافقة مع منطوقه . 2 – إن محضر المحاكمة يعتبر سنداً رسمياً يستمد قوته من استيفائه الشروط التي أوجب القانون توافرها ومنها توقيع رئيس المحكمة . 3 – كان يتوجب على المحكمة ونظراً لحدوث تغير في أعضاء الهيئة الحاكمة أن تقوم بذكر رقم وتاريخ ندب القاضي وتلاوة الأوراق . 4 – المحكمة لم تراع أبسط القواعد القانونية التي نصت على عدم جواز الاشتراك في المداولة وإصدار الحكم إلا من قبل القضاة الذي سجلوا أقوال الطرفين . في القضاء: حيث إن القرار المطعون فيه قد قضى وفق منطوقه بقبول الاستئناف شكلاً وقبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بتثبيت تنازل المدعي باسل. عن الدعوى والحق المدعى به فيها وتثبيت تراجع المتدخل رباح. عن طلب تدخله . ولعدم قناعة المدعي والمتدخل بالقرار فقد أوقعا عليه هذين الطعنين طالبين نقضه . وحيث إن إجراءات تشكيل المحكمة والتقاضي وصدور القرار المطعون فيه جاءت وفق الأصول والقانون . وحيث ليس من الضروري توقيع ضبوط الجلسات من قبل كافة أعضاء الهيئة في القضايا المدنية ويكفي توقيع رئيس الهيئة . وحيث إنه وطالما أن كل من الطاعنين قد تراجعا عن الدعوى والحق المدعى به وعن طلب التدخل فلم يعد من الملائم البحث بأية دفوع تتعلق بهما . وحيث إن أسباب الطعن المثارة لا تنال من سلامة القرار . لذلك تقرر بالاتفاق : رفض الطعنين ومصادرة التأمينين .