• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية تكون حجة فيما فصلت به من حقوق

إذا كانت على صحيفة العقار إشارة دعوى أو حجز أسبق من تصرف المدعي، فإن هذه الإشارة تكون الأولى بالرعاية ما لم يثبت التواطؤ، كما أن الحكم البات يحوز حجية فيما فصل فيه من حقوق فلا يجوز إعادة مناقشة ما استقر عليه.

نص الاجتهاد

القضية : 972 أساس لعام 2008 قرار : 1106 لعام 2008 تاريخ 21/7/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود . المبدأ : أصول – أحكام قضائية – القضية المقضية . الأحكام القضائية التي حازت قوة القضية المقضية حجة بما فصلت فيه من حقوق . في أسباب الطعن : 1 – الموكل اشترى الشقة السكنية من مؤرث الجهة المطعون ضدها المرحوم محمد. بموجب عقد شراكة قضائية والمحكمة لم تحكم له بدعواها بتثبيت البيع . 2 – الجهة المطعون ضدها أقامت دعوى تزوير واستعمال مزور وقد صدر القرار ببراءة الموكل . 3 – القرار المطعون فيه سابق لأوانه ولم يناقش دفوع الجهة الموكلة . في القضاء: حيث إن دعوى المدعي الطاعن قائمة ابتداء على المطالبة بتثبيت شرائه للشقة السكنية الكائنة بالطابق السادس اتجاه شمالي غربي شرقي من البناء المشار على المحضر رقم 3885 مسجد الأقصاب وتسجيلها باسمه تأسيساً على أنه اشتراها من مؤرث المدعى عليهم المرحوم سعيد. وحيث إن محكمة أول درجة قضت برد الدعوى وأيدتها فيما خلصت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه . ولعدم قناعة المدعي بالقرار فقد أوقع عليه هذا الطعن طالباً نقضه . وحيث إنه سبق أن نقض القرار الاستئنافي الأول لعدم وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار . وحيث إنه تم استدراك ذلك بوضع الإشارة . وحيث إنه ووفق ما هو ثابت بالأوراق أن المدعى عليه راتب. قد اشترى حصة سهمية بالشقة موضوع الدعوى ووضع إشارة دعوى لمصلحته بالعقد 350/1974 وحجز احتياطي بالعقد 340/ 1975 وصدر قرار بدائي 417/257 تاريخ 18/8/1982 المصدق نقضاً . وحيث إن عقد شراء المدعي مؤرخ بتاريخ 16/11/1987 ومصالح عليه بتاريخ 10/6/ 1996 أي بتاريخ لاحق لشراء المدعى عليه طالب ولتاريخ إشارته وإن المدعي يعلم بوجود إشارتي الدعوى والحجز المشار إليهما. ولم يثبت التواطؤ الذي أشار إليه المدعي بدفوعه . وحيث إنه وطالما أن إشارة المدعي المدونة على صحيفة العقار هي الأسبق وبالتالي فهي الأولى بالرعاية والتفضل ما لم يثبت التواطؤ وهذا لم يحصل . وحيث إن الأحكام القضائية التي حازت قوة القضية المقضية حجة بما فصلت به من حقوق . وحيث إن أقوال المدعي ودفوعه بقيت خالية من أي دليل تستند إليه . لذلك تقرر بالاتفاق : رفض الطعن ومصادرة التأمين . � ________________________________________ ________________________________________ (*) يحتاج إلى مناقشة لأن ثمة آراء تقول بتبليغ صاحب العلاقة . (*) رغم ذلك نجد استمرار النظر في بعض المحاكم ، وأشرنا إلى هذا في بعض حواشي القرارات . غرفــة الإحالــة