السهو عن ذكر اسم أحد القضاة في جلسة سابقة لا يبطل الإجراءات ولا الحكم إذا كانت هيئة المداولة وجلسة النطق بالحكم قد انعقدتا بتشكيلٍ صحيح وفق الأصول.
عدم ذكر اسم أحد القضاة في جلسة سابقة لا يؤثر على سلامة الإجراءات إذا كانت جلسة المداولة وجلسة النطق بالحكم تشكلت فيها الهيئة تشكيلا صحيحا