• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر اسم أحد القضاة في جلسة سابقة لا يبطل الإجراءات متى تشكلت هيئة المداولة والنطق بالحكم تشكيلاً صحيحاً

السهو عن ذكر اسم أحد القضاة في جلسة سابقة لا يبطل الإجراءات ولا الحكم إذا كانت هيئة المداولة وجلسة النطق بالحكم قد انعقدتا بتشكيلٍ صحيح وفق الأصول.

نص الاجتهاد

عدم ذكر اسم أحد القضاة في جلسة سابقة لا يؤثر على سلامة الإجراءات إذا كانت جلسة المداولة وجلسة النطق بالحكم تشكلت فيها الهيئة تشكيلا صحيحا