• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك المحامي المتمرن مباشرة الطعن في القرارات نيابةً عن أستاذه

المحامي المتمرن لا يملك تقديم الطعن بالقرارات نيابةً عن أستاذه، ويجب أن يصدر الطعن ممن له صفة قانونية في مباشرته.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحامي المتمرن تقديم الطعن بالقرارات نيابة عن أستاذه