المحامي المتمرن لا يملك تقديم الطعن بالقرارات نيابةً عن أستاذه، ويجب أن يصدر الطعن ممن له صفة قانونية في مباشرته.
لا يجوز للمحامي المتمرن تقديم الطعن بالقرارات نيابة عن أستاذه