• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لتنفيذ القرار غير الصلحي أن يكون قد أُبلغ إلى الخصم، ولا يعتدّ بالتنفيذ قبل التبليغ ولو كان القرار صادرًا عن قاضي الأمور المستعجلة

يشترط لتنفيذ القرار غير الصلحي أن يكون قد أُبلغ إلى الخصم، ولا يعتدّ بالتنفيذ قبل التبليغ ولو كان القرار صادرًا عن قاضي الأمور المستعجلة.

نص الاجتهاد

القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لا يجوز تنفيذه قبل تبليغه للمحكوم عليه المناقشة: حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 284 من أصول المحاكمات لا يجوز تنفيذ الأحكام غير الصلحية إلا بعد تبليغها إلى الخصم.وبما أن الحكم موضوع المعاملة صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في البوكمال وهو ليس من الأحكام الصلحية وفقاً للمادة 78 من أصول المحاكمات وهذا ما استقر عليه الاجتهاد (قرار محكمة النقض قرار 372 تاريخ 1/5/1961). وحيث تبين من بيان ديوان المحكمة في البوكمال المؤرخ 11/2/1970 أن الحكم موضوع المعاملة لم يبلغ إلى المحكوم عليهم المستأنف حمود ورفاقه وعليه فإن طرح هذا الحكم في التنفيذ يكون غير مقبول لعدم جواز تنفيذه قبل تبليغه إلى الخصم وفقاً لأحكام المادة 284 من أصول المحاكمات على ما أسلفنا. وذهاب رئيس التنفيذ إلى خلاف ذلك في قراره المستأنف كان خطئاً. ويكون الاستئناف وارداً على القرار المستأنف المذكور.