يجوز لكل شريك على الشيوع اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحفظ المال المشاع وصيانته دون اشتراط موافقة باقي الشركاء.
لكل مالك على الشيوع أن يتخذ كل الوسائل لحفظ الشيء ولو كان بدون موافقة شركائه