• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب انتقال الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف ووجوب الرد عليها ردًا قانونيًا سائغًا

إذا أُثير دفعٌ أمام محكمة أول درجة، فإنه يُعد مطروحاً أمام محكمة الاستئناف حكماً، ويلزم هذه الأخيرة أن تتناوله بالبحث والرد القانوني.

نص الاجتهاد

الدفوع المثارة أمام محكمة أول درجة تنتقل حكما أمام محكمة الاستئناف ويتعين الرد عليها الرد القانوني المستساغ