إذا أُثير دفعٌ أمام محكمة أول درجة، فإنه يُعد مطروحاً أمام محكمة الاستئناف حكماً، ويلزم هذه الأخيرة أن تتناوله بالبحث والرد القانوني.
الدفوع المثارة أمام محكمة أول درجة تنتقل حكما أمام محكمة الاستئناف ويتعين الرد عليها الرد القانوني المستساغ