الحقوق العينية العقارية المسجَّلة في السجل العقاري لا تُكسب بالتقادم ولا تزول به، ولا يجوز الاحتجاج بالتقادم في مواجهتها.
لا يشمل التقادم الحقوق المسجلة في السجل العقاري