• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يرد التقادم على الحقوق المسجلة في السجل العقاري

الحقوق العينية العقارية المسجَّلة في السجل العقاري لا تُكسب بالتقادم ولا تزول به، ولا يجوز الاحتجاج بالتقادم في مواجهتها.

نص الاجتهاد

لا يشمل التقادم الحقوق المسجلة في السجل العقاري