يجوز لشاغل العقار أو حائزه أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي تصيب العقار الذي يشغله، متى كانت له صفة الشغل أو الحيازة وقت وقوع الضرر.
يحق لشاغل العقار وحائزه المطالبة بالأضرار اللاحقة بعقاره الذي يشغله