• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لشاغل العقار وحائزه المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بعقارهما

يجوز لشاغل العقار أو حائزه أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي تصيب العقار الذي يشغله، متى كانت له صفة الشغل أو الحيازة وقت وقوع الضرر.

نص الاجتهاد

يحق لشاغل العقار وحائزه المطالبة بالأضرار اللاحقة بعقاره الذي يشغله