• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي في دعوى التضامن اختيار المدعى عليه من بين المدينين المتضامنين

في دعوى التضامن يملك المدعي حرية اختيار المدعى عليه من بين المدينين المتضامنين، ولا يُلزم بمخاصمتهم جميعاً.

نص الاجتهاد

للمدعي في دعوى التضامن أن يختار الجهة المدعي عليها