الاختصاص في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام الجمارك ينعقد للمحكمة الجمركية باعتبارها الجهة المختصة نوعياً بنظرها.
تختص المحكمة الجمركية بالنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام الجمارك