• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض المعنوي يكون تبعاً لواقع الضرر وطبيعته اللاحقة بالمضرور

التعويض المعنوي يُستخلص من الأضرار الثابتة اللاحقة بالمضرور، ويُقضى به أو يُردّ بحسب ثبوت الضرر وملاءمته لطبيعته وآثاره.

نص الاجتهاد

تستشف المحكمة التعويض المعنوي من خلال الأضرار اللاحقة بطالب التعويض وتقضي به أو ترده وفق واقع الضرر وطبيعته