التعويض المعنوي يُستخلص من الأضرار الثابتة اللاحقة بالمضرور، ويُقضى به أو يُردّ بحسب ثبوت الضرر وملاءمته لطبيعته وآثاره.
تستشف المحكمة التعويض المعنوي من خلال الأضرار اللاحقة بطالب التعويض وتقضي به أو ترده وفق واقع الضرر وطبيعته