الصورة الضوئية المجردة لا تصلح وحدها لترجيح وجود الحق أو لإثباته، لأنها لا تتمتع بذات حجية الأصل ولا تكفي بذاتها لإقامة القناعة القضائية.
لا يمكن الاستناد إلى صورة ضوئية في ترجيح احتمال وجود الحق