• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البيانات المدونة على ظهر لائحة الاستئناف تعد من المحررات الرسمية ولا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير

كل بيان يُدوَّن على ظهر لائحة الاستئناف ويأخذ صفة الرسمية يُفترض صحته ولا يُنازع فيه إلا بدعوى التزوير.

نص الاجتهاد

ما يدون على ظهر لائحة الاستئناف من بيانات يعتبر رسميا ولا يطعن به إلا بالتزوير