كل بيان يُدوَّن على ظهر لائحة الاستئناف ويأخذ صفة الرسمية يُفترض صحته ولا يُنازع فيه إلا بدعوى التزوير.
ما يدون على ظهر لائحة الاستئناف من بيانات يعتبر رسميا ولا يطعن به إلا بالتزوير