الأصل أنه لا يجوز للخصم أن يخلق دليلاً لنفسه، فلا تكون حجية لما يصطنعه أو ينشئه بإرادته المنفردة لإثبات ما يدعيه.
لا يجوز للمرء أن يخلق دليلا لنفسه