• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلاً لنفسه ويحتج به على الغير

الأصل أنه لا يجوز للخصم أن يخلق دليلاً لنفسه، فلا تكون حجية لما يصطنعه أو ينشئه بإرادته المنفردة لإثبات ما يدعيه.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمرء أن يخلق دليلا لنفسه