لا تُعدّ العلاقة عمالية إلا إذا توافرت عناصرها الأساسية، وهي الإشراف والتبعية والأجر؛ فإذا انتفى ثبوت هذه العناصر فلا تقوم العلاقة العمالية.
العلاقة العمالية تتوفر في حال عدم ثبوت عناصرها وهي الإشراف والتبعية والأجر