• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم العلاقة العمالية بتوافر الإشراف والتبعية والأجر مجتمعين

لا تُعدّ العلاقة عمالية إلا إذا توافرت عناصرها الأساسية، وهي الإشراف والتبعية والأجر؛ فإذا انتفى ثبوت هذه العناصر فلا تقوم العلاقة العمالية.

نص الاجتهاد

العلاقة العمالية تتوفر في حال عدم ثبوت عناصرها وهي الإشراف والتبعية والأجر