إثبات الوقائع في القضايا التجارية لا يتعلق بالنظام العام، وبالتالي لا يترتب على مخالفته بطلانٌ من تلقاء المحكمة، ما لم يوجد نصّ خاص يقرر خلاف ذلك.
وسائل الإثبات في القضايا التجارية ليست من النظام العام