دعوى المخاصمة تُبحث حصراً في ضوء الأدلة الموجودة والمبرزة في الدعوى محلّ المخاصمة وقت نظرها، ولا يجوز الاستناد إلى أدلة لاحقة أو غير مبرزة لإثبات الخطأ المخاصَم به.
تبحث دعوى المخاصمة في ضوء الأدلة التي كانت مبرزة بالدعوى محل المخاصمة وليس على أساس أدلة أخرى طرأت فيما بعد أو لم تكن مبرزة