• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُبحث دعوى المخاصمة في ضوء الأدلة المبرزة في الدعوى محل المخاصمة دون الاعتداد بما يطرأ بعدها أو لم يكن مبرزاً فيها

دعوى المخاصمة تُبحث حصراً في ضوء الأدلة الموجودة والمبرزة في الدعوى محلّ المخاصمة وقت نظرها، ولا يجوز الاستناد إلى أدلة لاحقة أو غير مبرزة لإثبات الخطأ المخاصَم به.

نص الاجتهاد

تبحث دعوى المخاصمة في ضوء الأدلة التي كانت مبرزة بالدعوى محل المخاصمة وليس على أساس أدلة أخرى طرأت فيما بعد أو لم تكن مبرزة