اشتراط إذنٍ مسبق من مجلس فرع نقابة المحامين لقبول المحامي وكالةً ضد زميله في الدعاوى الجزائية، وعدم جواز مباشرة الوكالة بدونه.
لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس فرع النقابة