• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول المحامي وكالةً ضد زميله في الدعوى الجزائية الحصولُ مسبقاً على إذن من مجلس فرع النقابة

اشتراط إذنٍ مسبق من مجلس فرع نقابة المحامين لقبول المحامي وكالةً ضد زميله في الدعاوى الجزائية، وعدم جواز مباشرة الوكالة بدونه.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس فرع النقابة